آقا رضا الهمداني

114

مصباح الفقيه

وادي الشقرة ولا وادي ضجنان » ( 1 ) . ويدلّ عليه أيضا فيما عدا وادي الشقرة : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » ( 2 ) الحديث . وخبره الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « اعلم أنّه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق : البيداء ، وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل وضجنان » وقال : « لا بأس بأن يصلَّي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ، ويكره أن يصلى في الجوادّ » ( 3 ) . ورواية حمّاد بن عمرو وأنس بن محمد جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في وصيّة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لعلي عليه السّلام ، قال : « ولا تصلّ في ذات الجيش ولا في ذات الصلاصل ولا في ضجنان » ( 4 ) . وعن المفيد مرسلا قال : قال عليه السّلام : « تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع : أحدها : البيداء ، والثاني : ذات الصلاصل ، والثالث : الضجنان » ( 5 ) . وعن محاسن البرقي بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يصلَّى ( 6 ) في

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 156 / 726 ، الوسائل ، الباب 23 ، من أبواب مكان المصلَّي ، ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 389 - 390 / 10 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 425 / 1475 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 4 . ( 4 ) الفقيه 4 : 265 / 824 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 8 . ( 5 ) المقنعة : 447 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 9 . ( 6 ) في المحاسن : « لا تصلّ » .